( فــتــــاوى الــمــــــــــــــرأة )
104- يجوز للنساء أن يصلين جماعة ولكن هل هذا سنة في حقهن أو مباح ؟الأقــرب أنه مباح
105- إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس بركعة فإنه لايلزمها إلا قضاء العصر فقط ، لأنها هي الصلاة التي طهرت في وقتهــا .
106- الذي نرى أن ذهاب المدرسات إلى التدريس في منطقة ويرجعن فييومهن أن هذا ليس بسفر لأنهن لا يتأهبن له أهبــة السفـــر ، وإذا لم يكن سفراً فلابأس أن تذهب النساء مع السائق بلا محرم بشرط أن يكون مأموناً ، وشرط آخر هو ألاينفرد بواحدة منهن .
107- المناكير شيء يوضع على الأظفار تستعمله المرأة ،لا يجوز استعماله للمرأة إذا كانت تصلي لأنه يمنع وصول الماء في الطهارة .
108- الصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضـــوء مطلقاً إلا إذا خرج منهأنه قــبّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولمeشيء ، ودليل هذا ما صح عن النبييتوضأ .
109- يجوز للمرأة المسلمة أن تعالج عند المرأة النصرانية إذا وثقتحينما سافر من مكة إلى المدينة في الهجرة استعملeفيها ، ودليل هذا أن الرسولرجلاً مشركاً ، هذا المشرك يمكن أن يستغل هذا بأن يضلهم الطريق ومع ذلك لما ائتمنهالله استأجــره .eرسول
110- المؤمنة إذا لمتتزوج فسيجعل الله لها زوجاً في الجنة من أهل الجنــة .
111- المرأة إذا حاضت بعد خول وقت الــصــلاة فإنه يجب عليها إذاطهــرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقــتــهــا إذا لم تصلها قبل أن يأتيهاالحيض .
112- امرأة عجوز يزيد عمرها عن ثمانين سنة ويصافحونها الرجال الذينليسوا بمحرم لها ويقبلون رأسها ، فهل يجوز هذا الفعل أم لا؟
لا يجـــوز هـــذا الفعل .
113- إذا حجت المرأة بلامحــــرم فهي عاصية لله ورسوله ، لكن الحج مجزىء .
114- الذهب الذي يلبس : [ ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤديeعليه الزكاة على القول الراجح . لقول النبيمنها حقها إلا كان يوم القيامة صُــفّحت صفائح من نار أو أحمي عليها في نار جهنم .... ] .
115- لا حرج أن يسمي أبناءه أو بناته بكلمات يأخذها منeالقرآن إلا إذا كانت ممنوعــة بعينها مثل : أبرار فإنه لا يسمي بها ، لأن النبيغير اسم برة إلى زينب أو جويرية ، وكذلك بيان لا يسمي بها لأن البيان هو القرآن .
116- الصحيح أن المرأة إذا طهرت وقد أدركت من الوقت مقدار ركعة وجب : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاةeعليها أن تقضي الصلاة لقول النبي .
117- المصلى في المدارس ليس في حكم المسجد ، وعلى هذا فيجــــــــوزللمرأة الحائض أن تدخل مصلى المدرسة وتمكــــث فــيـــه .
118- يقول العلماء : إنه إذا سقط الجنين وقد خلّق فإن الدم الخارج دمنفاس وإن سقط ولم يخلق فالدم دم فساد لا تترك من أجله الصلاة ، وأدنى ما يمكن أنيخلق فيه واحد وثمانون يوماً .
119- الكدرة التي تأتيقبل الحيض بيوم أو يومين ليست بعادة لحديث أم عطية [ كنا لا نعد الصفرة والكدرةشيئاً ] .
120- المرأة التي مات عنها زوجها تتجنب مدة العدةأموراً : كل ثياب جميلة تعد تزيناً _ التحلي بجميع أنواعه _ الاكتحال فلا تكتحل لاليلاً ولا نهاراً _ ألا تخرج من بيتها إلا لحاجة أو ضرورة _ ألا تتطيب بأي نوع منأنواع الطيب إلا أنها إذا طهرت فلها أن تستعمل شيئاً من البخور تطيب به ما حصل بهرائحة من فرجها وما حوله .
121- الضابط في استمتاعالرجل بزوجته :
ألا يأتيها في الدبر ولا يأتيها في القبل في حال الحيضأو النفاس أو تضررها بذلك .
122- لا يجوز للحائض أنتجلس في المسجد لإلقاء الدروس ولا لاستماع الدروس لأن الحائض ليس لها المكث فيالمسجد
123- ما حكم قص شعر المرأة إلى الكتف مع العلم أن شعرها يضايقها؟
قص شعر المرأة فيه ثلاثـــة أقـــوال للعلماء : القول الأول : أنهحرام ، والثاني : مكروه وهذا المذهب عند الحنابلة ، والثالث : أنه جائز لكن بشرطألا يكون قصاً كثيراً حتى يشبه رؤوس الرجال ، والشرط الثاني : أن لا يكون قصاً علىشبه ما تقصه نساء الكفار فيكون حراماً لأجل التشبـه .
124- الرقص مكروه في الأصـــل ، ولكن إذا كان على الطريقة الغربية أوكان تقليداً للكافرات صار حراماً .
125- إذا أسقطت المرأةالحامل في مدة شهر أو شهرين فإن هذا الدم دم فساد لا يمنعها من صلاة ولا صيام ولامعاشرة زوج ، لكن تتوضأ للصلاة بعد دخول وقتها فتغسل الدم وتضع شيئاً على فرجها .
126- المرأة كالرجل إذا حضرت الجنــــازة في المسجد ، فإنها تصليعليها ولها من الأجـــر مثل ما للرجل لأن الأدلـــة عامـــــة .
مواقع النشر (المفضلة)