أحكام عامة في الصلاة



الأول: تغطية الفم: [ ومنه التَّلثُّم]

صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم – أنه : « نهى عن السَّدْل في الصلاة ، وأن يُغطّيَ الرجل فاه »
، والأصل في النهي التحريم إلا بقرينة ، ولا قرينة، نعم؛ لا يَمنعُ هذا صحةَ الصلاة .



الثاني: السَّدل: كما في الحديث السابق .

والسدل كما قال ابن الأثير : « هو أن يَلتحف بثوبه، ويُدخِلَ يديه مِن داخل، ويركع ويسجُد وهو كذلك »
، والمعنى ظاهر ، وهو وضع الملابس - كالمعطف والعباءة مثلاً - على الكتفين دون إدخال الأيدي في الأكمام .



الثالث: اشتمال الصَّماء:

روى البخاري عن أبي سعيد الخُدْريِّ أنه قال :
« نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اشتمال الصَّماء »

قال ابن قتيبة : سُميت صماءَ ، لأنه يَسُدُّ المنافذَ كلَّها فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خَرْق .
أي : ليس فيها أكمام ، ولا منافذٌ ؛ كالبُرنس يُلبَس على الجسد كله ، والطَّيلسان يلبس فوق الكتفين ، وكلاهما دون أكمام .
وبعض أهل العلم لا يُفرّق بين السدل واشتمال الصّماء ! ولا أَرى ذلك صحيحاً ، والله تعالى أعلم .

( تنبيه ) : النهي عن السدل واشتمال الصماء نهي عام في الأوقات كلِّها صيفاً وشتاءاً ،
ويكثر في الشتاء ، فهذا لا يجوز فعلَه ...

ولكن : روى أبو داود بسند صحيح من حديث وائل بن حُجْر في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -
قال في آخره : « ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه بردٌ شديد ، فرأيت الناسَ عليهم جُلُّ الثياب
تُحَرَّكُ أيديَهم تحت الثياب » فهذا تخصيص بالبرد الشديد لضرورة ، فتنبه .



الرابع: لُبْس القفازين :

ففي الأيام الباردة يلبس بعض الناس قفازات تقي أيديهم من شدة البرد ،
فينهاهم بعض الناس عن ذلك ! والصحيح أنه لا مانع من ذلك .



الخامس: الصلاة إلى النار :

تكثر المدافئ في الأيام الباردة في المساجد وتكون هذه المدافئ أحيانا في قِبلة المصلين ،
فتتوهج النار أمامَ أعينهم وهو يصلون ، وهذا الفعل ممنوع وغير جائز، لأمرين :


الأول: أن هذا الفعل فيه تشبه بعبّاد النار من المجوس ،
وقد حذر النبي - صلى الله عليه وسلم - من التشبه بقوله : « مَن تشبه بقوم فهو منهم» ،
ونص أهل العلم على كراهة استقبال الشمع والنار في الصلاة ، وإن كان المصلي لا يقصد ذلك ،
كما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بعد الفجر والعصر لأنه وقت سُجود المشركين للشمس .

وقال الشيخ القرعاوي : « وأما استقبال النار في الصلاة فهو من التشبه بأعداء الله ،
ومن وسائل الشرك وذرائعه الموصلةِ إليه ، ورسول الله حمى حِمى التوحيد ، وسد كلَّ طريق يؤدي إلى الشرك ،
ومن المعلوم أن باب سد الذرائع باب مهم جدا ينبغي للمفتي أن يجعله على باله ،

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب « إعلام الموقعين » في الوجه الحادي والثلاثين :
أنه - صلى الله عليه وسلم - كره الصلاة إلى ما قد عُبد من دون الله تعالى .
قطعاً لذريعة التشبه بالسجود إلى غير الله تعالى » اهـ .


الأمر الثاني: دخول ذلك في عُموم نهي النبي - صلى الله عليه وسلم -
أن يَستقبل المصلي شيئاً يُلهيه في صلاته ، كما وقد ورد في ذلك أحاديثُ وآثار ....



السادس: الصلاة على الراحلة أو السيارة خشية الضرر :

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وتصح صلاةُ الفرض على الراحلة خشية الانقطاع عن الرِّفقة ،
أو حصول ضررٍ بالمشي » . وقال ابن قدامة في « المغني » :
« وإن تضرر بالسجود وخاف من تلوث يديه وثيابِه بالطين والبلل ، فله الصلاةُ على دابته ، ويومئ بالسجود » .
ثم قال : « وقد رُوي عن أنس أنه صلى على دابته في ماء وطين ، وفعلَه جابر بن زيد ،
وأمر به طاوس ، وعُمارة بن غَزيّة » . وقال الإمام الترمذي في « سننه » :
« والعمل على هذا عند أهل العلم ، و به قال أحمد وإسحاق » .



السابع: التبكير بالصلاة في يوم غيم:

فقد روى البخاري عن أبي المَليح قال : كنا مع بُريدة في غزوة في يوم ذي غيم ،
فقال : بكروا بصلاة العصر ، فإنه النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « من ترك صلاة العصر حَبِط عملُه » .
قال ابن حجر في « الفتح » : « المراد بالتبكير : المبادرة إلى الصلاة في أول الوقت ... » .





منقول للفائدة