المباح للصائم
يجوز للصائم فعل أشياء وصومه صحيح أهمُّها:
1-الاغتسال ولو للتبرُّد فقد صحَّ أن رسول الله { كان يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ أَوْ مِنَ الْحَرِّ }[1]
2-دهن الجسم أي الجلد أثناء الصوم بزيت أو كريم ونحوهما.
3-استعمال السواك قبل الظهر وكذا فرشاة الأسنان دون معجون أو به شريطة عدم وصول شيء منه إلى الحلق وأن يكون قبل الظهر محافظة على {وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ }[2]
4-النوم ولو استغرق جميع النهار بشرط ألا يتعمَّد تضييع الصلوات فإن ذلك حرام.
5-بلع ما يتعذر تجنُّبه كغبار الطريق أو دخان وعوادم السيارات أو روائح يعسر تجنُّبها.
6-التداوي الظاهري من وضع دواء على جروح وقروح وعلاج كسور ووضع قطرة في أذن وعين لكونهما ليستا منفذين لداخل الجوف.
7-الحُقَن عن طريق الجلد بكافة أنواعها تداوي أو غذاء لأن العضل والوريد ليسا منفذين مفتوحين كالفم والأنف
الحقنة الشرجيَّة: اختلف أهل العلم في الحقنة الشرجية من الدبر فيرى الجمهور عدا المالكية أنها مفطره ويرى المالكية والظاهرية وابن تيمية الكراهة دون إفساد الصوم وهو الراجح خاصة في الضرورة الطبية ويقاس عليها وصول ماء من وسائل قضاء الحاجة من شطافات المياه لظاهر الدبر وآخره من المنتهى أسفل.
8-الاكتحال وما في معناه من وسائل تجميل الرموش والأجفان وورد أن سيدنا رسول الله كان يكتحل في نهار رمضان.
9-أخذ دم من الوريد للتبرع أو لعمل تحاليل.
10-خلع الأسنان شريطة عدم تعمد بلع دم أو سوائل علاجية ولا يضر التخدير الموضعي.
11-بلع اللعاب والبلغم وما أشبه.
12-استعمال الغرغرة والمضمضة شريطة عدم وصول شيء للحلق.
13-استعمال اللبوس العلاجي في قُبُل أو دُبر لأنه ليس طعاماً ولا شراباً ولا ما في معناهما.
14-استعمال بخاخ ضيق التنفس (بخاخ الربو) لأنه غاز ويتبخر ولا يصل إلى المعدة[3]
15-عمل الحجامة – عند جمهور الفقهاء- لأن العبرة مما دخل لا مما خرج.
16-الفحص الشرجي والفحص المهبلي لأنهما ليسا جماع ولا معناه وقاله المالكية.
17-ذوق الطعام لحاجة كأم وطابخة بطرف اللسان دون بلع.
18-عمل أشعة على الصدر والقلب والقولون والرحم أثناء الصوم لأنها ظاهرية خارجية ولو وضع كريمات ومواد طبية على الجلد الخارجي فلا تفطر.
19-عمل رسم قلب ولو صاحبه وضع مواد طبية على ظاهر الجلد.
20-يباح للصائم أن يصبح جُنُباً – أي يؤذن للصبح وهو جنب فيغتسل ليصلى الفجر- لحديث السيدة عائشة وأم سلمة أن النبي { كَان يُصْبِحُ جُنُبًا فِي رَمَضَانَ مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلامٍ ثُمَّ يَصُومُ }[4]
21-الاحتلام ولا شيء على المحتلم الصائم.
22-الأكل أو الشرب خطأ أو نسياناً لحديث{ مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا، فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَلا كَفَّارَةَ }[5]
23-مضغ الطعام لطفل صغير لا يجد من يمضغ له طعامه المحتاج إليه بحيث لا يصل منه شيء إلى جوف الصائم.
24-الأقراص التي توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية وهي تُمتص مباشرة بعد وضعها بوقت قصير فيحملها الدم إلى القلب فتمنع الأزمة المفاجئة ولا يدخل الجوف منها شيء فلا تفطر لأنها للعلاج وليست للغذاء ثم إنها لا تُعد أكلاً ولا شرباً كما أنها ليست في معنى الأكل أو الشرب ولا يدخل منها شيء إلى الجوف بل هي تذوب تحت اللسان وإن دخل منها شيء يعفي عنه قياساً على المتبقي من المضمضة والاستنشاق والسواك[6]
25-استعمال غاز الأوكسجين في الأغراض العلاجية غير مفطر لأنه في حكم التنفس الطبيعي باعتباره البديل الطبي له ولأنه هواء ولا يحتوي على مواد عالقة أو مغذية ويذهب معظمه إلى الجهاز التنفسي[7]
26-يشبه بخاخ الأنف بخاخ الربو من حيث كونه دواء يحتوي على ثلاث عناصر وهي: الماء والأوكسجين والمستحضرات الطبية واستعماله يكون عن طريق أخذ شهيق عميق مع الضغط على البخاخ وعندئذ يتطاير الرذاذ ويدخل عن طريق الأنف إلى البلعوم ومنه إلى القصبة الهوائية وتناوله في نهار رمضان لمرضى الصدر جائز مع صحة الصوم، قياساً على بخاخ الربو[8]ومما قرره مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة صفر 1418هـ يونيو ويوليو 1997م بعد اطلاعه على بحوث وتوصيات الندوة الفقهية الطبية التاسعة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الدار البيضاء بالمغرب صفر1418هـ يونيو1997م والنظر في الأدلة من الكتاب والسُنَّة قرَّر أن كلاً من: قطرة العين ,قطرة الأذن وكذلك غسول الأذن وأيضاً قطرة الأنف وبخاخ الأنف لا تعتبر كلها من المفطرات إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق[9]
27-إدخال القسطرة في الشرايين ليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما وإذاً فهي لا تُفطر وهذا ما أخذ به المجمع الفقهي في مكة المكرمة[10] وننبه على الأخذ برخصة الإفطار في مثل هذه الأحوال.
28-غسيل الكلى: إذا صاحبه تزويد للجسم بمواد مغذية سكرية أو غيرها فإنه يُعد من المفطرات لأن هذه المواد بمعنى الأكل والشرب والجسم يتغذى بها ويتقوى أما إذا لم يكن معه مواد مغذية فإنه لا يعتبر من المفطرات لأنه مجرد تنقية للدم من المواد الضارة ولا يوجب الفطر.
29-التطعيم ضد الجدري والكوليرا والتيفود وغيرها لا يفطر
30-استحمام الصائم في البحر لا يفطره.
[1]مسند الإمام أحمد وسنن أبو داود[2] أخرجه البخاري ومسلم[3] مجلة مجمع الفقه الإسلامي مكة المكرمة عدد 10 جـ2 ص287[4] أخرجه أحمد والشيخان عن السيدة عائشة والسيدة أم سلمة [5] الحاكم والبيهقي عن أبي هريرة
[6] مجلة مجمع الفقه الإسلامي مكة المكرمة، عدد 10 جـ2 ص96[7] مجلة مجمع الفقه الإسلامي مكة المكرمة عدد 10 جـ2 ص385[8] مجلة مجمع الفقه الإسلامي مكة المكرمة عدد 10 جـ2 ص385-399[9] فتاوى واستشارات الإسلام اليوم جـ17 ص212[10] مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مكة المكرمة، عدد 10 جـ2 ص329
منقول من كتاب [الصيام شريعة وحقيقة]
http://www.fawzyabuzeid.com/table_books.php?name=الصيام شريعة وحقيقة&id=82&cat=2
مواقع النشر (المفضلة)