اصدر بنك التسليف و الادخار أمس لائحة جديدة للقروض تضمنت رفع الحد الأقصى للقروض إلى 45 ألف ريال حسب احتياج طالب القرض ومقدرته على السداد ، شرط ألا يتجاوز دخل المواطن السنوي 84 ألف ريال.
وأوضحت اللائحة أن البنك يقدم ثلاثة أنواع من القروض هي ( قرض الزواج - وقرض الأسرة - وقرض الترميم) ، مشيرة إلى أن منح قرض الزواج يتطلب أن يحمل طالب القرض بطاقة الأحوال المدنية وألا يقل عمره عن الثامنة عشرة وأن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ، ويستثنى من ذلك من تزوج بامرأة من جنسية أخرى إذا ثبت للبنك بموجب تقارير طبية بأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة وأنه حاصل على موافقة وزارة الداخلية.
كما اشترطت اللائحة أن يكون الزواج للمرة الأولى ويستثنى من ذلك من تزوج لمرة أخرى بسبب وفاة زوجته الوحيدة، أو أن يكون قد تم التفريق بينه وبين زوجته الأولى ، عن طريق الخلع أو لكونها تحرم عليه على التأبيد وأن تثبت التفرقة بينهما بموجب صك شرعي، أو أن يكون قد طلق زوجته الأولى قبل الدخول بها وأن يثبت الطلاق بموجب صك شرعي.
ويجب على طالب القرض تقديم عقد نكاح صادر من المأذون ومصدق من المحكمة الشرعية شريطة أن لا يكون قد مضى على تاريخ هذا العقد أكثر من 24 شهراً.
وبالنسبة لقروض الأسرة اشترطت اللائحة أن يكون رب الأسرة بحاجة ماسة وفعلية للقرض لمواجهة إحدى المتطلبات الضرورية لأسرته,و ألا يقل عمر طالب القرض عن 30 عاما و عدد أفراد الأسرة من واقع السجل المدني عن 4 أفراد على أن يكون رب الأسرة أحدهم.
كذلك تشترط اللائحة أن يقدم رب الأسرة بياناً تفصيلياً بما يرغب في تأمينه من مستلزمات أو خدمات، و أن تكون الأسرة في حاجة فعلية للقرض وأن يلبي القرض غرضاً اجتماعياً مقبولاً.
وسمحت اللائحة للمطلقة والأرملة والمهجورة الحصول على قرض أسرة إذا كانت تعول أطفالاً دون اعتبار للعمر .
وشملت شروط منح قرض الترميم ألا يقل عمر طالب القرض عن 21 عاماً ويستثنى من ذلك القصر الأيتام فيجوز إقراضهم لغرض الترميم و أن يكون المنزل ملكاً خاصاً لطالب القرض أو شريكاً في ملكيته بموجب وثيقة صادرة من محكمة شرعية أو كتابة عدل مستوفية لأحكام المادتين 85 و86 من تنظيمات الأعمال الإدارية للمحاكم الشرعية ويستثنى من ذلك المنازل المملوكة بموجب عقد قرض من صندوق التنمية العقارية فيكتفي بصورة مصدقة من هذا العقد.
ويجب على طالب القرض أن يقدم رخصة من البلدية أو المجمع القروي بإجراء الإضافات الإنشائية أو الترميمات وأن يقدم كذلك بياناً بهذه الأعمال والتكاليف المقدرة لها بصورة مفصلة،
وان يثبت أنه ساكن في هذا المنزل أو عازم على السكن فيه، على أن يكون قد مضى على بناء المنزل 5 سنوات فأكثر.
أما إذا كان طالب القرض قد انشأ المنزل أو حصل عليه بقرض من صندوق التنمية العقارية فيجب أن يكون منتظماً في تسديد الأقساط أو أن يحضر من الصندوق ما يثبت التفاهم على التسديد.
كما يشترط أن يكون مضى على الترميم السابق الممول من البنك لنفس المنزل خمس سنوات.
واستثناء من هذه الشروط يجوز لمجلس إدارة البنك أن يمنح قروضاً لحالات أخرى إذا اقتنع بوجاهة المبررات المقدمة من طالب القرض.
وفيما يخص الضمانات التي يقبلها البنك لصرف القروض نصت اللائحة على ضرورة قيام طالب القرض بتقديم كفالة جهة عمله إذا كان موظفاً وفق ضوابط تضعها إدارة البنك،
وتقديم كفيل شخصي إما موظف أو تاجر وفق ضوابط تضعها إدارة البنك. . كما تشمل الضمانات رهن العقار بأنواعه بشرط ألا يتجاوز مقدار القرض ما نسبته 80% من قيمة العقار.
ويمكن كذلك رهن الأسهم الخاصة بالشركات السعودية المصرح بها نظاماً.
وأجازت اللائحة أن يكفل الشخص أكثر من مقترض في نفس الوقت،و يحق له أن يقترض ويكفل في نفس الوقت وفق ضوابط تضعها إدارة البنك.
لكن اللائحة حظرت على موظفي البنك كفالة أي من المقترضين أو توقيع أي وثيقة من وثائق البنك كمعرفين أو شهود.
وأشارت اللائحة إلى أن تسديد القرض سيكون على أقساط شهرية لا تزيد عن ستين شهراً ويستحق القسط الأول بعد مضي ستين يوماً من تاريخ صرف القرض.
مواقع النشر (المفضلة)