يتساهل كثير من النساء في الصلاة فتبدو ذراعها أو شيئ منها وكذلك قدمها وربما بعض ساقها ، فهل صلاتها صحيحة حينئذٍ ؟
الواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين لأنها عورة كلها ، فإن صلت وقد يرى شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : *( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار )* رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي ، بإسناد صحيح . والمراد بالحائض البالغة ،لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " المرأة عورة " ولما روى أبو داود رحمه الله ،عن أم سلمة رضي الله عنها ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة تصلي في درع وخمار بغير إزار فقال : *(إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها )*قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ، في البلوغ : وصحح الأئمة وقفه على أم سلمة رضي الله عنها ،فإن كان عندها أجنبي وجب عليها أيضاً ستر وجهها وكفيها
الشيخ عبد العزيز بن باز
عن حكم ستر الكفين والقدمين في الصلاة ؟
ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ، أنه لا يلتزم سترهما في الصلاة فليسا بعورة ، قال في الإنصاف :وهو الصواب . وأما حديث أم سلمة أنها سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار قال : *(إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها )* هذا وإن دل على وجوب ستر القدمين في الصلاة ولكن ضعفه كثير أهل العلم وقالوا: لا يصلح لا مرفوعاً ولا موقوفاً فلا تقوم به حجة فأمرها بتغطية يديها وقدميها في الصلاة إذا لم يكن عندها أجانب يحتاج إلى دليل ، وإنما هي مأمورة بالخمار مع القميص لكن عموم قوله صلى الله عليه وسلم- : *( المرأة عورة )* يدل على أن سترها أحوط في صلاتها والله أعلم
فضيلة الشيخ عبد الله الفوزان
مواقع النشر (المفضلة)